ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول مالك (¬١)، ويجزئ في قول الشافعي (¬٢).
ولا يجزئ في قول مالك، والشافعي، وأحمد رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة.
[ذكر صيام] (¬٣) الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر
قال الله - جل وعز - ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (¬٤).
فأجمع أهل العلم أن من صام بعض الشهرين ثم أفطر عامدا من غير عذر أن عليه أن يستأنف الصوم (¬٥).
واختلفوا فيمن عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضا ثم مرض.
فقالت طائفة: يبني إذا صح، روي هذا القول عن ابن عباس.
٧٧٤٨ - حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه (¬٦).