Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 415

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. [ذكر صيام] الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر

ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول مالك (¬١)، ويجزئ في قول الشافعي (¬٢).

ولا يجزئ في قول مالك، والشافعي، وأحمد رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة.

[ذكر صيام] (¬٣) الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر

قال الله - جل وعز - ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (¬٤).

فأجمع أهل العلم أن من صام بعض الشهرين ثم أفطر عامدا من غير عذر أن عليه أن يستأنف الصوم (¬٥).

واختلفوا فيمن عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضا ثم مرض.

فقالت طائفة: يبني إذا صح، روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٧٤٨ - حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 415 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.