Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 414

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ

وأجمع كل هؤلاء أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. وقال مالك (¬١): إن كان عرجا شديدا لم يجزئ.

وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا يجوز ذلك في قول مالك (¬٢)، والشافعي، وأبي ثور.

قال أبو بكر:

فدل تفريقهم بين ما لا يجزئ منهما وبين ما يجزئ أن قصدهم فيما ذهبوا إليه من ذلك العمل فوجب أن يجزئ منها ما لا يضر بالعمل إضرارا بينا، ولا يجزئ ما يضر منها بالعمل إضرارا بينا.

واختلفوا في الأخرس.

فكان الشافعي (¬٣) وأبو ثور يقولان: يجزئ الأخرس، وقال أصحاب الرأي (¬٤): لا يجزئ.

وقال الأوزاعي، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧): لا يجزئ المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة.

واختلفوا فيمن يجن ويفيق، وكان مالك يقول: لا يجزئ، واحتج بقوله: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (¬٨)، وقال الشافعي: يجزئ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 414 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.