Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 413

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ

ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره

اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه.

فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور، وقال النعمان (¬٣): العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له.

ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.

فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (¬٤).

هذا قول مالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧).

وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 413 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.