Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 412

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر عتق العبد بينه وبين آخر

واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (¬١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب، ومحمد، وقال [النعمان] (¬١) لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم] (¬١) يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

واختلفوا فيمن أعتق [ما] (¬٢) في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه.

فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال الشافعي (¬٤): لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. وفي قول الشافعي (¬٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٦): لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 412 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.