فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).
وكان مالك (¬٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.
وقال [أحمد] (¬٤): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.
وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] (¬٥) يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.
قال أبو بكر: [عتق] (¬٥) الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.
ذكر عتق العبد بينه وبين آخر
واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.
فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (¬٦)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (¬٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (¬٨) ويجزئه.