Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 411

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر عتق العبد بينه وبين آخر

فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وكان مالك (¬٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.

وقال [أحمد] (¬٤): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.

وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] (¬٥) يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.

قال أبو بكر: [عتق] (¬٥) الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.

ذكر عتق العبد بينه وبين آخر

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (¬٦)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (¬٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (¬٨) ويجزئه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 411 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.