Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 410

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. [باب عتق] الصغير الطفل

وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب، روي هذا القول عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة.

٧٧٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن مسروق، وفضالة بن عبيد، قال: يجزئ ولد الزنا في الرقبة (¬١).

٧٧٤٧ - حدثنا علي بن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، وبكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه، أن أباه حدثه، أن امرأة أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها: هل يجوز فيها ابن زنا، فسأل أبا هريرة فقال: نعم (¬٢). وبه قال الحسن وطاوس، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن أهل العراق. وبذلك نقول للدخول في جملة الرقاب.

[باب عتق] (¬٥) الصغير الطفل

اختلف أهل العلم في عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.