Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 409

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة

النصف، الثلثين (¬١) فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم.

وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت عائشة بريرة وهي مكاتبة بأمر النبي ﷺ هكذا قال أبو ثور.

ذكر عتق أم الولد

اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.

فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (¬٢)، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز.

ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة

اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب.

فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 409 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.