Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 408

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر عتق المكاتب

ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار

اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري، وقد اختلف فيه عنه، وبه قال مالك (¬١)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢)، وأبو عبيد، وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن، وبه نقول، وذلك لأن النبي ﷺ باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة.

ذكر عتق المكاتب

اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.

كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن ربيعة، والثوري.

وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدى شيئا لم يجز وإن لم يكن أدى شيئا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة، والليث بن سعد.

وفيه قول ثالث: قاله أحمد (¬٤)، وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 408 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.