Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 407

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر الخبر الذي احتج به من قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة

أنا؟ " قالت: أنت رسول الله ﷺ، قال: "أعتقها" (¬١).

قال المحتج بهذا الخبر: فقوله: علي رقبة، وامتحان النبي ﷺ إياها دليل على أن لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا مؤمنة، وخالف هذا غيره فقال: الرقبة التي كانت على هذا الرجل كانت مؤمنة فلذلك امتحنها، واحتج بحديث.

٧٧٤٥ - حدثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن علي رقبة مؤمنة، وعندي أمة سوداء فهل تجزئ عني؟ فقال النبي ﷺ: "جئ بها"، فجاء بها، فقال النبي ﷺ: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أني رسول الله؟ أتصومين رمضان؟ " قالت: نعم: قال: "فأعتقها" (¬٢).

قال أبو بكر: ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي ذكره في خبر ابن عباس هو معاوية بن الحكم، فإذا كان هكذا لم يكن فيه بيان لمن عليه رقبة أن لا تجزئه إلا المؤمنة، لأن في حديث ابن عباس دلالة على أن الرجل الذي سأله كانت عليه عتق رقبة مؤمنة، وإذا احتمل الحديث هذا المعنى لم يجز الانتقال عن ظاهر الآية إلا إلى حديث بين لا معارض له.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 407 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.