Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 406

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر الخبر الذي احتج به من قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة

الربائب [فلم يجعلوا] (¬١) إحداهما قياسا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية حكمها في باب الكفارات، وأحق الناس بهذا القول (من مذهبه) (¬٢) أن يقاس أصل على أصل.

ذكر الخبر الذي احتج به من قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة

٧٧٤٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك (¬٣)، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن (عمر بن الحكم) (¬٤)، أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت بني آدم فلطمت وجهها، وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "أين الله؟ " قالت: في السماء، قال: "من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 406 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.