Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 425

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر طعام الظهار

وفي قول الشافعي (¬١): إذا أمسكها بعد الظهار فوجبت عليه الكفارة أجزأه متى كفر والزوجة عنده أو قد فارقها، لأن ذلك دين عليه يجب أداء ذلك في حياته وبعد وفاته.

قال أبو بكر: وإذا صام المظاهر ثم أفطر في يوم (متغيم) (¬٢) وهو يظن أن الليل قد دخل عليه ثم تبين الشمس.

فقالت طائفة: يبدله بيوم يصله بالشهرين، ولا يأتنف شهرين آخرين.

هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وبه قال مالك بن أنس (¬٣)، وأبو عبيد، وقد حكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (¬٤) أنهم قالوا: عليه أن يستأنف غير أنهم قالوا في الناسي: لا شيء عليه، وقال الشافعي (¬٥) في الآكل ناسيا في الصوم: لا قضاء عليه. وكذلك قال أبو ثور، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل (¬٦).

ذكر طعام الظهار

اختلف أهل العلم فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار.

فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 425 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.