وروي هذا القول عن أبي هريرة.
٧٧٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام (¬١).
وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣).
وقد روي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين أنهم قالوا: في كفارة اليمين مدا لكل مسكين (¬٤).
وبه قال الأوزاعي، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧) وإسحاق، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٨).