Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 508

  1. كتاب العدة
  2. ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة

وكان أبو عبيد يقول: في بعض الحديث النهي عن حصاد الليل وجداده. وفي قوله ﷺ: "فلعلك تصدقي، وتفعلي معروفا".

لما يحضرها من المساكين عند الجداد بالنهار، وأنهم لا يفعلون ذلك ليلا.

ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة

اختلف أهل العلم في خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة.

فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه، فممن رد نساء حاجات، أو معتمرات توفي أزواجهن: عمر بن الخطاب. وروي ذلك عن عثمان بن عفان.

وبه قال القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب (¬١).

وقال مالك (¬٢): ترد ما لم تحرم. وقال الشافعي (¬٣): لا تحج حتى تنقضي العدة.

قال أصحاب الرأي (¬٤): لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها أن تحج، ولا تسافر مع ذي محرم، ولا غيره. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 508 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.