روي عن عائشة [و] (¬١) عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما أن شاءتا (¬٢).
وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر (¬٣). وقال الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل (¬٤): لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها
اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] (¬٥) زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه.
فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول مالك بن أنس (¬٦).