Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 509

  1. كتاب العدة
  2. ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها

روي عن عائشة [و] (¬١) عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما أن شاءتا (¬٢).

وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر (¬٣). وقال الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل (¬٤): لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها

اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] (¬٥) زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه.

فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول مالك بن أنس (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 509 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.