Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 510

  1. كتاب العدة
  2. ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها

وكان ربيعة يقول: ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل [نقلة] (¬١) أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها.

وروي عن عمر بن عبد العزيز: أنه أمر بامرأة رجل توفي بالشام أن ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر.

وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يقول في رجل توفي بالأسكندرية، ومعه امرأته، وله بها دار، وبالفسطاط دار: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها، وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أتاها [نعي] (¬٢) زوجها، وهي في منظرة (¬٣) لم تخرج منها حتى تنقضي [عدتها] (¬٤).

وسئل سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد، فتوفي عنها. أترجع إلى بيته، أو إلى بيت أهلها؟ فقال سالم: تعتد حيث توفي عنها زوجها، أو ترجع إلى بيت زوجها (¬٥).

وقال أصحاب الرأي (¬٦): إذا طلقها زوجها، وهي في بيت أهلها، أو في منزل غيرهم زائرة، كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 510 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.