Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 512

  1. كتاب العدة
  2. ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها

وفيه قول ثان وهو: أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وعكرمة.

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬١): تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة، ولا سكنى لها ولا نفقة.

قال أبو بكر: وإنما اختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثا أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها.

فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضي عدتها وليس لها أن تخرج.

قال الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 512 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.