كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة (¬١).
واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى.
فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس (¬٢).
وكذلك قال عكرمة، والحسن، والشعبي. وقال عطاء، والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٣)، وأبي ثور، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي ﷺ فجعل [لها] (¬٤) السكنى والنفقة، فقيل له: أنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (¬٥).
وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا