قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (¬١)، وروي هذا القول عن عمر (¬٢)، وعبد الله (¬٣) وبه قال شريح (¬٤).
واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي، فأشهر الروايتين عنه موافقة هذا القول (¬٥)، وروي عنه أنه كان يقول: المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة (¬٦).
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولا نفقة لها. هذا قول مالك بن أنس (¬٧)، وابن أبي ليلى، والشافعي (¬٨)، وأبو عبيد، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٩).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 514 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4676)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.