قال أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به.
واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ﷿ وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها (¬١)، وقد كان أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه.
واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال النفقة عنه، قال الله ﵎: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (¬٢) قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 515 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.