Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 516

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
  3. ذكر المعنى الذي أمرها النبي ﷺ له بالانتقال

الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس:

٧٧٨١ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (¬١)، أخبرنا مالك (¬٢)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك .... (¬٣).

ذكر المعنى الذي أمرها النبي ﷺ له بالانتقال

واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له أمرها النبي ﷺ بالانتقال.

اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس بالانتقال.

فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أنكر روايتها وقال: لا ندع كتاب ربنا ﵎ وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 516 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.