وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال، لأنها قالت: أخاف أن يقتحم علي ورددوا فيه حديثا (¬١).
وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها (¬٢).
وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله ﷿: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (¬٣): أن الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم إخراجها (¬٤).
واختلفوا في معنى قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ وقد ذكرته مع غيره في غير هذا الموضع.
ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها
قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (¬٥). وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (¬٦).
واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها.