Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 517

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
  3. ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها

وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال، لأنها قالت: أخاف أن يقتحم علي ورددوا فيه حديثا (¬١).

وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها (¬٢).

وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله ﷿: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (¬٣): أن الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم إخراجها (¬٤).

واختلفوا في معنى قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ وقد ذكرته مع غيره في غير هذا الموضع.

ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها

قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (¬٥). وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (¬٦).

واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 517 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.