Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 518

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة
  3. ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها

فقالت طائفة: لا نفقة لها (¬١). كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك بن أنس (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق، وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لها النفقة من جميع المال. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. وبه قال ابن عمر، وشريح، وابن سيرين، وأبو العالية، وخلاس بن عمرو، والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني. وكذلك قال سفيان الثوري، وأبو عبيد.

وقد حكي عن قبيصة بن ذؤيب (¬٤) قول ثالث قال: لو كنت لابد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على سقوط نفقة من يجبر على نفقته من أولاده الأطفال، ووالديه في الحال التي تجب لهما النفقة، وسائر زوجاته، سقط كذلك عنه نفقة زوجته الحامل.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 518 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.