Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 542

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره

وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرا.

وقال الشعبي: باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت.

ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره

روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة (¬١).

ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدي للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها.

وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير.

وبه قال كل من لقيته من أهل العلم (¬٢)، وهو قول أحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبي عبيد.

وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة.

قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 542 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.