Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 543

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. ذكر عدة المختلعة

ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر

قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (¬١).

فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) (¬٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟

وكان مالك يقول (¬٣): على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (¬٤).

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به.

قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

ذكر عدة المختلعة

اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.

فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 543 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.