ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر
قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (¬١).
فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) (¬٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟
وكان مالك يقول (¬٣): على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (¬٤).
وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به.
قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
ذكر عدة المختلعة
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.
فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان (¬٥).