Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 545

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. ذكر عدة المختلعة

الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد.

قال أبو بكر: وقد كان الواجب على من رأى أن تقليد أصحاب رسول الله ﷺ يجب فيما لا كتاب فيه ولا سنة أن يقول بالذي ثبت عن عثمان وابن عمر. وروي عن ابن عباس أيضا إذ لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ خالفهم، وما ثبت عن علي خلاف قولهم، لأن إسناده (¬٣) منقطع، وقد روي عن النبي ﷺ حديث موافق لقول عثمان بن عفان.

٧٧٨٤ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا أبو جعفر السدي، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 545 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.