Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 546

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدد في الطلاق والوفاة
  3. ذكر عدة الذمية

ذكر عدة الملاعنة

اختلف أهل العلم في عدة الملاعنة.

فكان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر.

وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة. كذلك قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل الكوفة، ومالك بن أنس (¬١)، وأصحابه، والشافعي (¬٢)، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (¬٣)، وقد روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي.

ذكر عدة الذمية

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة (¬٤).

كذلك قال مالك بن أنس (¬٥) فيمن تبعه من أهل العراق (¬٦). وبه قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (¬٧)، وأصحابه، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 546 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.