Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 553

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج

كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج

اختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق.

فقالت طائفة: عدتها حيضتان (¬١). روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وعبد الله بن عتبة، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، ويزيد بن أسلم. وكذلك قال مالك بن أنس (¬٢)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (¬٣)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 553 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.