Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 554

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج

وقال الشعبي: عدتها مثل نصف عدة الحرة.

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع.

واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والكبيرة الموئسة من المحيض.

فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف.

روينا ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: شهران أو شهر ونصف (¬١)، روي عن ابن عمر أنه قال: شهر ونصف.

وكان الشعبي، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله يقولون ذلك.

وهو قول عطاء، وابن المسيب، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم.

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران فكل حيضة شهر.

وروي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح. وهو قول الزهري، وأحمد (¬٤)، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال النخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 554 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.