Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 555

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج
  3. ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها

وأجمع أهل العلم على أن أجل الأمة الحامل إذا طلقت أن تضع حملها (¬١).

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج شهران وخمس ليال (¬٢) إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين، وإلا في قول من رأى أن الليالي بأيامها.

فممن قال أن عدتها (¬٣) شهران وخمس ليال: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، وهو قول مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧). وكذلك نقول.

ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها

اختلف أهل العلم في الأمة التي تطلق طلاقا يملك زوجها رجعتها أو لا يملك ثم تعتق قبل انقضاء العدة.

فقالت طائفة: إن كان طلاقه طلاقا يملك رجعتها أكملت عدة الحرة.

وإن كان لا يملك رجعتها فعدتها عدة أمة. هذا مذهب الحسن البصري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 555 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.