Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 556

  1. كتاب العدة
  2. كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج
  3. ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها

والشعبي، والضحاك، وكان النخعي يقول في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت فقال: تقضي على عدة الأمة، وليس عليها إلا عدة الأمة.

وقال سفيان الثوري في الطلاق كما قال الحسن، وفي الوفاة كما قال النخعي.

وكذلك قال أحمد (¬١)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٢).

وفيه قول ثان: وهو أنها تمضي في عدة الأمة وإن أدركها الحرية وهي في العدة، وسواء كان الطلاق مما يملك فيه الرجعة أو لا يملكها.

هذا قول مالك بن أنس (¬٣).

وقد كان الشافعي (¬٤) إذ هو بالعراق يقول هذا القول، ثم قال بمصر: إذا كان طلاقا يملك فيه الرجعة أكملت عدة حرة، وإن كان لا يملك الرجعة ففيها قولان:

أحدهما: أن تبني على العدة الأولى.

والثاني: أن عليها أن تكمل عدة حرة. قال: وهذا أشبه القولين.

وقال أبو ثور كما قال مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة. كذلك قال الزهري، وعطاء، وقتادة.

قال أبو بكر: وسواء كان الزوج في قول مالك، والشافعي حرا أو مملوكا، الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 556 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.