Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 578

  1. كتاب الرجعة
  2. ذكر الإشهاد عند الرجعة

كتاب الرجعة

قال الله - جل من قائل - ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (¬١).

وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة (¬٢).

وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (¬٣) أنها الرجعة (¬٤).

ذكر الإشهاد عند الرجعة

قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (¬٦)، ومما ذكرنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 578 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.