كتاب الرجعة
قال الله - جل من قائل - ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (¬١).
وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة (¬٢).
وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (¬٣) أنها الرجعة (¬٤).
ذكر الإشهاد عند الرجعة
قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (¬٦)، ومما ذكرنا