Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 579

  1. كتاب الرجعة
  2. ذكر الإشهاد عند الرجعة

من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة.

واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (¬١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد.

وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها.

وقال ابن أبي ليلى: الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم تكن.

وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا جامع فدخوله رجعة.

وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال مالك (¬٣).

وقال إسحاق بن راهويه (¬٤): إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قبل أو لمس أو باشر فهو رجعة.

وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة.

وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعة، ولا يكون في النظر إلى شيء من الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 579 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.