Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 457

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن (باب) من البيوع وسائر الأشياء

٨٢٩٤ - أخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرني معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها" (¬١).

قال أبو بكر: لا يجوز أن يحكم على من نال شيئا هذا سبيله أن يكون آخذا حراما محضا لاحتمال أن يكون حلالا في حال، ونحن نحب أن نقتدي في هذا برسول الله ﷺ ولا نخالف فعله. وقد ذكر بعض الناس أن مما هو داخل في أبواب الشبهة الضب، لأن النبي ﷺ وقف عن أكله، وقال: "إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت (¬٢).

٨٢٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أتي النبي ﷺ بضب فأبى أن يأكله، وقال: "إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت".

٨٢٩٦ - وحدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: أصابتنا مجاعة فنزلنا [أرضاً] (¬٣) كثيرة الضباب قال: (فقلبت القدور بهن) (¬٤). قال: فأمرنا رسول الله ﷺ أن نكفئ القدور، وقال: "إن أمة مسخت" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 457 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.