Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 458

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن (باب) من البيوع وسائر الأشياء

قال أبو بكر: فقال قائل: إن سبيل ما كان من هذا النوع من الشبه أن لا يحكم فيه بتحريم ولا تحليل، غير أن الأعلى والأفضل الوقوف عن الدخول فيه واستعماله، فيكون فاعل ذلك متبعا قول النبي ﷺ: "لست بآكله ولا محرمه" (¬١) ومستعملا فعله حيث وقف عن أكله.

٨٢٩٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان [عن عبد] (¬٢) الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله ﷺ عن الضب، وقال: "لست بآكله ولا محرمه" (¬٣).

قال أبو بكر: وقد أكل بحضرة رسول الله ﷺ فلم ينهى عنه، وهو يشبه قوله: "لست بآكله ولا محرمه" (¬٤).

٨٢٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن [عباس] (¬٦) قال: أتي رسول الله ﷺ بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبي ﷺ ليأكل، فقيل له: إنه ضب. فأمسك يده، فقال له خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه". فأكله خالد ورسول الله ﷺ ينظر إليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 458 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.