Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 10, hlm. 459

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن (باب) من البيوع وسائر الأشياء

٨٢٩٩ - حدثنا محمد بن بكر بن توبة، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة (¬١) فما تأمرنا؟ أو ما تفتينا؟ قال: "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت". فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال أبو سعيد: فلما أن كان بعد ذلك قال عمر: لينتفع به غير واحد وإنه لطعام الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله ﷺ (¬٢).

قال أبو بكر: فمن صفات المتقين أن يقفوا عما أشكل عليهم فلا ينالوا مما هذا سبيله شيئا، كوقوف النبي ﷺ عن أكل التمرة لما قال: "لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها" (¬٣).

وقد روينا عن النبي ﷺ أنه [قال] (¬٤): "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس [به] (¬٥) حذرا لما به البأس".

٨٣٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو عقيل، عن عبد الله بن يزيد، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدي - وكان من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 459 (Shamela #1568, hlm. urut 5198)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.