Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 460

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن (باب) من البيوع وسائر الأشياء

قال أبو بكر: يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عبد عبد الله إلا بتركه ما لا بأس به حذرا لما به البأس، وحتى يستظهر بترك ذلك، ألا ترى إلى قوله في خبر أبي أمامة "إذا حاك في صدرك شيء فذره" (¬١)، وفي حديث الحسن بن علي ﵉ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وفي حديث النواس ابن سمعان عن النبي ﷺ قال: "الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

وقد احتج بعضهم في هذا الباب بخبر رابع:

٨٣٠١ - حدثني عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا أبو الربيع الحارثي عبيد الله بن محمد - بصري نزل تستر -، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبيد الله بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى (يعرف) (¬٢) من أين هو (¬٣).

ومن هذا الباب حديث عقبة بن الحارث:

٨٣٠٢ - حدثنا إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا عبد الرزاق (¬٤)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة أخبره

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.