Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 462

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن (باب) من البيوع وسائر الأشياء

عن ابن عمر أن النبي ﷺ قيل له: أي البقاع خير؟ قال: "لا أدري" - أو سكت - فقال: أي البقاع شر؟ قال: "لا أدري" - أو سكت - فأتاه جبريل فسأله فقال: لا أدري (¬١).

فهؤلاء ملائكة الله المقربون ونبي الله ﷺ سئلوا عما لا علم لهم به فقالت الملائكة: ﴿لا علم لنا﴾، وقال نبي الله ﷺ: "لا أدري"، وهذا الصديق جاءت الجدة إليه فسألته عن ميراثها، فقال لها: ارجعي حتى أسأل الناس.

٨٣٠٤ - حدثنا علي بن العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (¬٢)، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشه، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء، ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 462 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.