Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 463

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن (باب) من البيوع وسائر الأشياء

٨٣٠٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد، عن أبي رجاء، عن أبي المهلب أن أبا موسى قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين (¬١).

٨٣٠٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا أشهل بن حاتم، قال: أخبرنا ابن عون، عن محمد، قال: قال حميد بن عبد الرحمن: لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلم (¬٢) له ما لا أعلم (¬٣).

٨٣٠٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون (¬٤).

٨٣٠٨ - حدثني محمد بن عيسى الهاشمي، قال: حدثنا أبو إبراهيم الزهري، قال: حدثنا محمد بن أبي زكين الصدفي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك ﵀: يقال: إن من الصواب أن لا يعجل الإنسان الفتيا والأمر حتى يتبين ويتثبت (¬٥). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 463 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.