Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 465

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه

للسحت﴾ (¬١). وقد رهن النبي ﷺ درعه عند يهودي، وقد ذكرت إسناد هذا الحديث في كتاب الرهن. واحتجوا بأن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقلبون جوائز قوم.

٨٣٠٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبضانها (¬٢).

٨٣١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال: بعث المختار إلى ابن عمر حقائب فيها مال عشرين ألفا فلم يقبلها. قال: فبقيت مطروحة في الشمس حتى كلم فيها فقبلها بعد.

٨٣١١ - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، عن أبي رافع، أن أبا هريرة قال: ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما أن أسأل فلم أكن لأسأل (¬٣).

٨٣١٢ - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 465 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.