Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 466

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه

حميد، عن سليمان ابن قتة (¬١)، قال: بعث معي عمر بن عبيد الله بن معمر إلى ابن عمر بألف دينار، وإلى القاسم بن محمد بألف دينار، قال: فأتيت ابن عمر وهو يغتسل في مغتسله فبسط كفيه فنثرتها في كفيه فقال: وصلته رحم لقد جاءت على حاجة. قال: وأتيت القاسم بن محمد فأبى أن يقبلها، فقالت امرأته: إن لم يقبلها هذا فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه، فأعطيتها فكان عمر بن عبد الله يبعث بهذه الثياب العمرية إلى المدينة، فقال ابن عمر: رحم الله - أو جزى الله - رجلا أكسى هذه الثياب بالمدينة: ثم قال: قد بلغني عن صاحبك شيء كرهته. فقلت: وما ذاك؟ قال: إنه أعطى أولاد المهاجرين ألفا ألفا، وأعطى أولاد الأنصار سبعمائة سبعمائة. قال: فكلمته فسوى بينهم. قال: وكان ابن عمر إذا أصاب ما لا لم يبدأ بشيء أولى من أن يزوج أياماه (¬٢).

٨٣١٣ - وحدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء، أن معاوية بعث إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوم مائة ألف فقسمته بين أزواج النبي ﷺ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 466 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.