Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 467

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه

وكرهت طائفة الأخذ منهم.

وممن هذا مذهبه: محمد بن واسع، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل (¬١)، أنكر محمد بن واسع على مالك ابن دينار شيئا أخذه من أمير من أمراء البصرة فقال مالك: اشتريت منه رقابا فأعتقتهم. فقال محمد له: أنشدك الله أقلبك له الساعة على ما كان قبل أن يجيزك؟ قال: اللهم لا. قال مالك: إنما مالك حمار، إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع (¬٢).

وقد ذكرنا عن الثوري، وابن المبارك حكايات تدل على نهيهم عما ذكرناه. وكان طاوس يشدد في ذلك، وقيل له لو أخذته وتصدقت به ولا تعرض لغضبهم، فقال طاوس: لو علم الناس منه ما أعلم، يقول: يقتدى بي في الأخذ، ولا يعلمون أني أخذته فتصدقت به.

وقال أبو وائل: لدرهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي (¬٣).

وامتنع ابن سيرين أن يقبل من ابن هبيرة ومن عمر بن عبد العزيز، وقال: ليس بي طعن على عمر، ولكن الاستغناء عنه. وقال حسن بن الربيع: سمعت ابن المبارك يقول وأخذ قذاة من الأرض فقال: من أخذ منهم مثل هذه فهو منهم.

٨٣١٤ - حدثني موسى، قال: حدثنا إسحاق بن داود، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ابن المبارك، عن جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار قال: دخلت على قاسم بن محمد ابن عم الحجاج بن يوسف

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 467 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.