Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 468

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب اجتناب الشبهات من الأمور
  3. ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه

فأغلظت له القول، فقال لي: تدري ما يجرئك [علينا] (¬١) ويجبني عنك؟ قال: قلت: لا. قال: إنك لا ترزأني شيئا. قال مالك: فأفادني والله علما (¬٢).

وروينا أن خالد بن أسيد أعطى [مسروقا] (¬٣) ثلاثين ألفا فأبى أن يقبلها (¬٤).

وروينا أن ابن عيينة جاء إلى نافع بن محمد وهو جالس في المسجد فسلم ثم جلس، فقال له نافع: يا أبا عبد الرحمن مالي أسلم فلا ترد علي.

فقال: لا نالك منه كلمة وأومأ إلي رأسه ما دمت تقبل جوائز بني يزيد.

وحكى ابن القاسم عن مالك ﵀ أن بسر بن سعيد أرسل إليه الوليد بن عبد الملك بألف درهم أو خمسمائة درهم فأبى أن يقبله.

قال: وعرض عمر بن عبد العزيز على القاسم بن محمد أشياء فأبى أن يقبل ذلك.

وبعث رجل إلى سعيد بن المسيب بخمسة آلاف درهم وكان أميرا، وسعيد يحاسب غلامه في نصف درهم فأبى أن يقبلها. فقال له: أنت تطلب نصف درهم ولا تأخذ هذه الخمسة آلاف؟! فقال له سعيد: هذا النصف أحب إلي من هذه الخمسة آلاف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 468 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.