Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 475

  1. كتاب الشفعة
  2. ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك

عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

٨٣١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: حدثني عون، أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب، أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة (¬١).

٨٣٢٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم (¬٢).

٨٣٢١ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة (¬٣)، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (¬٤).

٨٣٢٢ - حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج بن يوسف، قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 475 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.