Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 478

  1. كتاب الشفعة
  2. ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها

حدثنا خالد بن الحارث قال: أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن سويد قال هذا أو رجل آخر: يا رسول الله، أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار. قال: "الجار أحق بسقبه ما كان" (¬١).

٨٣٢٦ - وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الصمد قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد بن سويد، أن النبي ﷺ قال: "الجار أحق بسقب أرضه" (¬٢).

٨٣٢٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله ﷺ قال: "الجار أحق بالجوار" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 478 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.