Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 477

  1. كتاب الشفعة
  2. ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها

سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة، والله الموفق.

ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها

٨٣٢٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع يقول لسعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجار أحق بسقبه" - أو لسقبه - ما أعطيتك (¬١).

٨٣٢٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "المرء أولى بسقبه" (¬٢). قلت: لعمرو: وما سقبه؟ قال: الشفعة. قلت: زعموا الناس أنه الجوار. قال: إن الناس ليقولون ذلك.

٨٣٢٥ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 477 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.