Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 488

  1. كتاب الشفعة
  2. ذكر خبر روي في إسناده مقال: إن الشفعة في كل شيء

٨٣٣٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله ﷺ (¬١): (¬٢) بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، لأن لهم الثلث كونا مسمى، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا، وما أشبه ذلك. هذا قول مالك بن أنس (¬٣).

وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة. وقال الحسن وطاوس: هم سواء. وهكذا مذهب أصحاب الرأي (¬٤)، وبه قال عبيد الله بن الحسن. وللشافعي (¬٥) فيها قولان:

أحدهما: كالقول الأول. والقول الثاني: أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة. قال: وهذا قول يصح في القياس.

قال أبو بكر: صدق، هو أصح القولين، لأن النبي ﷺ حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 488 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.