Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 489

  1. كتاب الشفعة
  2. الحكم في الشفعة وحقوق الشفعاء متفاوتة

الحكم في الشفعة وحقوق الشفعاء متفاوتة

اختلف أهل العلم في الشركاء يجمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة.

فقالت طائفة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم. روي هذا القول عن ابن سيرين، وعطاء، والحسن، وبه قال مالك (¬١)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، وكذلك قال الشافعي (¬٢) - إذ هو بالعراق - وهو قول إسحاق (¬٣) وأبي عبيد.

وقالت طائفة: الشفعة على رءوس الرجال، يعطى صاحب القليل الملك كما يعطى من له الشيء الكثير في الدراري. هذا القول عن النخعي، والشعبي، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٤)، ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب فيها (¬٥).

وقال الشافعي بمصر (¬٦): فيها قولان:

أحدهما: أنه بالحصص. والآخر: أنهما سواء. وقال بهذا القول (¬٧).

وقال الآجري: إن الرجل يملك شقصا من الدار فيباع نصفها فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه فلا يكون ذلك له، ويقال له: خذ الكل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 489 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.