Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 491

  1. كتاب الشفعة
  2. ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع

حد الشفعة ثلاثة أيام، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له.

وفيه قول ثالث: وهو أن من اشترى أرضا لناس حضور فيه شفعة فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم لهم السلطان، فإن تركهم ولم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك.

هذا قول مالك بن أنس (¬١). وسئل مالك عن رجل باع شركا له في دار، فأقام الشريك تسعة أشهر ثم طلب، قال (¬٢): أرى أن يحلف ما كانت إقامته تركا لشفعته، ثم يأخذ الشفعة. وحكى عنه ابن وهب أنه قال: تنقطع الشفعة إذا مضت السنة وصاحبها حاضر.

وفيه قول رابع: وهي الرواية الثانية عن الشعبي قال: إذا مضى على الشفعة يوم فلا شفعة له.

وفيه قول خامس: قال قائل: جعل النبي ﷺ الشفعة حقا للشفيع، ولم يجعل له وقتا، فللشفيع أن يأخذ في كل حال أو يترك، إلا أن يكون النبي ﷺ يمنعه من ذلك. واحتج بأن النبي ﷺ جعل الشفعة حقا للشفيع كما جعل الاقتصاص حقا لولي المقتول. وقد أجمعوا على أن ذلك ثابت أبدا ما لم يقف (¬٣). ويسأل من خالف هذا القول عن الفرق بين ذلك وبين الشفعة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 491 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.