Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 492

  1. كتاب الشفعة
  2. الشفعة في بيع الخيار

ذكر العهدة في الشفعة على من تكون

واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع.

فقالت طائفة: عهدته على المشتري.

كذلك قال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣)، ويعقوب، وقال محمد بن الحسن: وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع، وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع، وإن قبض المشتري الثمن، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع.

الشفعة في بيع الخيار

واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى بشرط الخيار.

فقالت طائفة: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. كذلك قال مالك (¬٤).

وقال الشافعي (¬٥): إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة.

وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬٦): وإن كان الخيار للبائع لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى يوجب البائع البيع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 492 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.