Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 493

  1. كتاب الشفعة
  2. الشفعة في بيع الخيار

واختلفوا في البائع والمشتري يختلفون في الثمن الذي اشترى به الشقص.

فقالت طائفة: إذا قال البائع: بعتك بألف، وقال المشتري والشفيع: بعته بخمسمائة تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار في أخذها بالألف أو تركها. هذا قول الشافعي (¬١).

وقال أصحاب الرأي (¬٢): القول قول البائع مع يمينه، ويأخذ الشفيع الشقص باليمين الذي حلف عليه المشتري.

واختلفوا في العرض يشترى به الشقص ثم يختلفان في قيمته.

فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه، وإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك. كذلك قال مالك (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤)، وهو قول الشافعي (¬٥) وأصحاب الرأي إذا كان العرض قائما قوم وأعطي قيمته.

وفي قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة: يأخذ الذي فيه الشفعة بقيمة العرض. وهو قول ربيعة. وحكي عن الحسن أنه كان لا يجعل فيما يشترى بأرض أو دار وبعرض شفعة، وكان سوار يقض به.

قال أبو بكر: ولعل من حجة من يقول هذا القول أن النبي ﷺ إنما حكم بالشفعة للشفيع على أن يرد مثل الثمن الذي اشتراها به المشتري فكل ما لا مثل له فلا شفعة فيه، وكل ما له مثل ففيه شفعة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 493 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.